الشيخ محمد السند
271
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 6 : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما ] ( مسألة 6 ) : إذا شهدا بالنجاسة واختلف ( 1 ) مستندهما كفى في ثبوتها وان لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما ان هذا الشيء لاقى البول ، وقال الآخر انه لاقى الدم ، فيحكم بنجاسته ، لكن لا تثبت النجاسة البولية ولا الدميّة بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بان اتفقا على أصل النجاسة وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما انه لاقى البول وقال الآخر لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة اشكال .